روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | هل تلزم المرأة غير المسلمة.. بالاغتسال من الحيض؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > هل تلزم المرأة غير المسلمة.. بالاغتسال من الحيض؟


  هل تلزم المرأة غير المسلمة.. بالاغتسال من الحيض؟
     عدد مرات المشاهدة: 2523        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: ياشيخ هل يجوز للكافرات الاغتسال من الدورة الشهرية؟!

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للكافرة الاغتسال من الحيض, لكن إن كان السؤال هل على الكافرة الغسل من الحيض، فالجواب أن على الكافر أن يسلم ومن ثم يجب عليه الالتزام بمقتضى الإسلام من طهارة وصلاة وغيرها، أما قبل الإسلام فلا نقول له عليك أن تتطهر لأن طهارته لا تنفعه، حتى على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إلا إذا كانت الكافرة زوجة لمسلم كأن تكون كتابية، فله إجبارها على الغسل.

 ففي المغني لابن قدامة: وَلِلزَّوْجِ إجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لَهُ، فَمَلَكَ إجْبَارَهَا عَلَى إزَالَةِ مَا يَمْنَعُ حَقَّهُ. وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى شِرَاءِ الْمَاءِ فَثَمَنُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لِحَقِّهِ. وَلَهُ إجْبَارُ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا، وَلَا تَتَمَكَّنُ مِنْهَا إلَّا بِالْغُسْلِ. فَأَمَّا الذِّمِّيَّةُ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ؛: إحْدَاهُمَا، لَهُ إجْبَارُهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ كَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ يَقِفُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ النَّفْسَ تَعَافُ مَنْ لَا يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ. وَالثَّانِيَةُ، لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا.انتهى.

قال الشيخ  محمد بن صالح العثيمين في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. [البقرة: 168]

وهو يذكر فوائد الآية الكريمة قال: ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الناس}؛ وهم داخلون في هذا الخطاب؛ ومخاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح.

ولكن ليس معنى خطابهم بها أنهم ملزمون بها في حال الكفر؛ لأننا ندعوهم أولًا إلى الإسلام، ثم نلزمهم بأحكامه؛ وليس معنى كونهم مخاطبين بها أنهم يؤمرون بقضائها؛ والدليل على الأول قوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} [التوبة: 54].

فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم؛ هذا عبث، وظلم؛ وأما الدليل على الثاني فقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]؛ ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا ممن أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات حال كفره؛ والفائدة من قولنا: إنهم مخاطبون بها - كما قال أهل العلم - زيادة عقوبتهم في الآخرة. انتهى.

  أما الغسل بمعنى النظافة فلا يوصف بعدم الجواز فللكافر أن يتنظف ويغتسل كما أن له أن يأكل ويشرب ويلبس.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب